للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠٨٩] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن تُشْتَرى رقَبَةٌ (١)»، فقيل له: «جاريةُ فلانٍ لها فضلٌ»، قال: «اشتروها»، فاشتُرِيت بعشرين، ثمَّ مات، قال: هي من الثُّلث (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كلام الموصِي إِنَّمَا خرج على عتقٍ يقع في الثّلث، فوجب أن يكون من الثُّلث.

•••

[٣٠٩٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعِتْقِ رَقِيقِهِ»، أُعْتِقُوا ولم يُعْتَقْ رقِيقُهُم، وأُقِرُّوا مماليك في أيديهم (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ رقيق عبيده ليسوا بملكٍ للسيِّد فيجب عتقهم، وإنّما أوصى بعتق عبيده دون عبيد عبيده، فوجب عِتْقُ عبيده دون غيرهم.

•••

[٣٠٩١] مسألة: قال: ومن أوصى: «بدينٍ لوارثٍ أو غيره»، فأُبْطِلَ (٤) بعض ذلك، عَتَقَ العبد وإن لم يتمَّ إلَّا به (٥).


(١) في النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢]: من كتاب ابن المواز: "قال مالك: ومن أوصي بعتق رقبةٍ بستّة عشر ديناراً، فقيل له:".
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٧٢].
(٤) قوله: «فأُبطِلَ»، كذا في شب، وفي جه: «وبعتق عبده له فأُبطِلَ».
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>