للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئاً في مرضه وكانت نيته أن يفعل الثانية إن احتاج إليه، نوى ذلك عند فعل الأولى» (١).

وهذا القول كأنه أحسن، وما حكاه ابن عبد الحكم فكأنه أوسع إن شاء الله.

وهذا (٢) عندي إذا كان ما يتداوى به من جنسٍ واحدٍ، فإذا كان جنسين مختلفين، وجب عليه فديتان، مثل أن يحلق رأسه ويتطيب فعليه فديتان؛ لأنهما شيئان مختلفان.

ويحتمل أن يقال: إنَّ عليه في ذلك كلّه فديةً واحدةً، سواءٌ حلق رأسه وتطيب ولبس ثيابه، جمع هذه الأشياء أو فعل واحداً منها، في أنَّ عليه فديةً واحدةً.

ولست أحفظ هذا التفسير عن مالكٍ، ولا عن أصحابه.

وإذا قيل: إنَّ عليه فديةً واحدةً، فهو كالمحرم يحلق رأسه فعليه الفدية؛ لأنَّهُ قد أزال الشعر وأتلف دواب رأسه، ولو انفرد فعله في قتل دواب رأسه أو أخذ شعره، فعليه الفدية لكل واحدةٍ منهما.

وله وجه من الأصول أيضاً: وهو أنَّ الإنسان لو قُطِعَ أنفه فذهب الشم، لكان على القاطع ديةٌ واحدةٌ لذهاب الشم والجمال، ولو أذهب كل واحدٍ منهما على انفراده، لكان عليه لكل واحدٍ ديةٌ.

وكذلك المحرم لو قتل في الحل لكان عليه الجزاء، ولو قتل الحلال في


(١) ينظر: المدونة [١/ ٤٢٤].
(٢) من هذا الموضع إلى نهاية شرح المسألة، نقله التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٩]، عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>