للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرم، لكان عليه الجزاء، ثم لو قتل المحرم في الحرم لكان عليه جزاءٌ واحدٌ، وكذلك القارن عليه جزاءٌ واحدٌ، وما أشبه ذلك.

وكذلك الإنسان إذا زنا مرَّةً بعد مرَّةٍ، أو شرب أو سرق مراراً قبل أن يقام عليه الحد في كل واحدٍ من ذلك، لكان عليه حدٌّ واحدٌ، ولو أقيم عليه الحد، ثم فعل ذلك، لكان عليه حدٌّ آخر.

وكذلك حكم المرض الواحد إذا فعل فيه المُحْرِمُ من هذه الأشياء التي ذكرناها فعليه فديةٌ واحدةٌ، ثم إذا بَرِئ أو مرض ثانيةً وجبت عليه فديةٌ أخرى إذا فعل ما لا يجوز له فعله في الإحرام، من حلق الرأس واللبس والتطيُّب، والله أعلم.

قال أبو بكر: «ثُمَّ رأيت في مسائل أشهب وابن القاسم عن مالكٍ: أنَّهُ إذا فعل أشياء مختلفةً في مرضه، كالطيب واللبس والحلق، أنَّ عليه فديةً واحدةً» (١).

•••


(١) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>