للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يُمَلِّكِ العبدَ من نفسه شيئاً يجب عتقه به، وإنّما مَلَّكَهُ دنانير أوصى له بها، فوجب دفعها إليه.

•••

[٣٠٩٤] مسألة: قال: ومن أوصى من هؤلاء الملوك في جَوَارِ له: «أن يُعْتَقْنَ إلى سبعين سنَةً»، فذلك ضررٌ، ولا تَنْفُذُ وصيَّته، ويَنْظُرُ في ذلك الإمامُ: فإمَّا باعَ، وإمّا أعتق (١).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في ذلك وقال: «لأنه ضررٌ»، وقد قال النَّبيُّ : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضِرَارَ».

رواه مالكٌ، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن النَّبيِّ (٢).

وقد وصله عن أبي سعيدٍ، عن النَّبيِّ ، غير مالكٍ (٣).

فوجب رفع الضَّرر عنهنَّ؛ لأنَّ الموصي إذا أوصى بمعصيةٍ لم تَنْفُذْ وصيَّته؛ إذ لا طاعة لأحدٍ في معصية الله تعالى.

•••

[٣٠٩٥] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعتق رقبَةٍ»، بدنانير مُسَمَّاةٍ، فوُجِدَ


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٤٨].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٧٥.
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن [٤/ ٥١]، من طريق الدراوردي، عن عمرو بن يحيى به مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري .

<<  <  ج: ص:  >  >>