للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رقَبَةٌ، فأبى أهلها أن يبيعوها بذلك، فأعطتهم الجارية دنانير نَقَدَتهم إيَّاهم على أن يبيعوها، فلا بأس بذلك، وإنّما يكره أن تَكْتبها عليها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهم إذا أعطتهم الدَّنانير نقداً، فكأنهم انتزعوا مالها وباعوها، وذلك جائزٌ، وإذا كتبوا ديناً عليها، فلا يجوز؛ لأنَّ في ذلك ضرراً على المشتري، ولم يأذن في ذلك.

•••

[٣٠٩٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «أنَّ كلَّ عبدٍ لي مسلم حرٌّ»، وله عبيدٌ مسلمون ونصارى يوم أوصى، فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقه، فلا يَعْتَقُ منهم إلَّا من كان مسلماً يوم أوصى.

وكذلك لو قال: «إن متُّ في سفري هذا، فكلّ مملوكٍ لي مسلم حرٌّ» (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد إلَّا عتق من كان مسلماً في وقت الوصيّة عند مرضه أو سفره، فلا يعتق غيره مِمَّنْ أسلم بعد ذلك؛ لأنَّهُ لم يُرِدْ عتقه.

•••

[٣٠٩٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعِتْقِ رَقَبَةٍ»، ولم يُسَمِّ ثمناً، وأوصى بوصايا، فَإِنَّهُ يُنْظَر إلى مال الميّت:

• فإن كان واسعاً، رُفِعَ في قيمة الرَّقبة.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، المدونة [٢/ ٣٢٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، المدونة [٤/ ٣٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>