للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُعْجَلُ في ذلك، فعسى أن تطيب أنفُسُهم، أو يموت فيملك العبْدَ غيرُهُ.

وليُنْظَر على قدر ما يُرى في الاجتهاد، فإذا بلغ ذلك، فليس على الوارث أن يبتاع رقبةً بقضاءٍ من السّلطان، فإن طاب نفساً بذلك فهو أفضل (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا إِنَّمَا أراد شراءه، والنَّاس لا يشترون الشَّيء إلَّا بمثل ثمنه أو أزيد منه قليلاً، وذلك بزيادة الثّلث من ثمنه، هذا هو الغالب من حال النَّاس.

فإن لم يبيعوا (٢) به، فليس على الورثة غير ذلك؛ لأنَّهُ لم يُرِد عتقه إلَّا بأن يُشْتَرى بثمن مثله وزِيَادَةٍ تشبه الزِّيادة في مثله على المعروف، لا على الشَّطط والحمل على الورثة، فليس على الورثة أكثر من ذلك.

•••

[٣١٠٠] مسألة: قال: ولو قال: «بِيعُوا غلامي مِمَّنْ أحبَّ»، فَأَحَبَّ رجلاً، فقال: «لا آخذه إلَّا بعشرةٍ»، قيل للورثة: «بيعوه، وضعوا له ثلث الثَّمن»، فليس عليهم أكثر من ذلك (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أراد بيعه بما يباع مثله، وذلك بثمنه، أو أقل


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢].
(٢) قوله: «يبيعوا»، يعني من يملك العبد.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، المدونة [٤/ ٣٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>