للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منه بمقدار ثلث ثَمَنِه (١)، فإذا طلب بأقلَّ من ذلك، فليس ذلك على الوارث؛ لأنَّ الموصي لم يرد ذلك.

•••

[٣١٠١] مسألة: قال: وإذا أوصى: «أن يُشْتَرَى عبدٌ لبعض ورثته فيُعْتَقُ عنه»:

(فقد قيل: إنَّ الوارث والأجنبيَّ سواءٌ.

(وقيل: إذا أبى أن يبيعه بقيمته، لم يُزَدْ كما يُزَاد في الأجنبيّ (٢)، وهذا أحبّ إلينا (٣).

• إنَّما قال: «إنَّ الوارث والأجنبيَّ سواءٌ»؛ لأنَّهُ أراد إيصال المنفعة إلى العبد الموصي بعتقه، ولم يرد بذلك إيصال المنفعة إلى الوارث، فلا فرق في ذلك بين الوارث والأجنبيّ؛ لأنَّهُ لم يكن قصده في هذا الوصيّة للوارث.

ووجه القول الآخر - أنَّه لا يُزَادُ -: لأنَّ في ذلك وصيّةً لوارثٍ، ولا تجوز


(١) قوله: «ثلث ثمنه»، لأن الثّلث هو ضابط اليسير عند المالكية، كما ذكره الشارح في عدد من المواضع.
(٢) قوله: «الأجنبي»، هو المذكور في المسألة السابقة، وأنه يزاد في قيمة العبد بمقدار الثلث، فهذه المسألة في الوارث، وما قبلها في الأجنبي.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>