للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوصيّة للوارث، إلَّا أن يجيز الورثة، ولم يُرِدْ بهذا العبدَ، وإنّما أراد المنفعة لوارثه مع عتق العبد، وهذا القول كأنَّه أولى، والله أعلم.

•••

[٣١٠٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن يُباع عَبْدُهُ مِمَّنْ يُعْتِقُهُ»، فَإِنَّهُ يوضَعُ ثُلُثُ ثمنه، فإن لم يوجد من يشتريه إلَّا بالنِّصف، فلا يُوضع إلَّا الثُّلُث.

وقد قيل: يباع بما أُعْطِيَ، ويُجْعَلُ في ثلث الميِّتِ، والأوَّل أعجب إلينا (١).

• إنَّما قال: «إنَّه لا يباع بحطيطةٍ أكثر من ثُلُثِ ثمنه»؛ فلأنَّه إِنَّمَا أوصى ببيعه على ما يتعارفه النّاس من بيوعهم، وليس يَعْرِفُون في بيوعهم حطيطةً أكثر من هذا، ولم يُرِدْ إخراجه عن ملكه على غير وجه البيع.

ووجه القول الآخر: أنَّه إِنَّمَا أراد بالوصيّة أيضاً (٢) المنفعة للعبد بعتقه، فإمَّا باعوه بما جاء من الثَّمَن، وإلا أَعْتَقُوه من ثلثه، بالغاً ما بلغ ثلثه، وكأنَّ وجه القول الأوّل أبيَنُ.

•••

[٣١٠٣] مسألة: قال: ومن قال: «بيعوا عبدي مِمَّنْ أحبَّ»، فقال: «أحِبُّ فلاناً»، فباعوه منه بثمنٍ هو قيمة العبد، ولم يُعْلِمُوه ما أوصى به الميَّت، فطلب ذلك، فلا شيء له (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، المدونة [٤/ ٣٢٥]، النوادر والزيادات [١٢/ ٥١١].
(٢) قوله: «أيضاً»، كذا رسمها في شب، وفي جه: «إيصال».
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، البيان والتحصيل [١٣/ ٦١].

<<  <  ج: ص:  >  >>