للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يوصِ للمبتاع للعبد بشيءٍ، وإنّما قصد بالوصيّة العبدَ، فإذا اشتراه بثمنِ مثلِهِ، فقد وصل العبد إلى ما أُرِيدَ به من المنفعة، ولا شيء للمبتاع في الوصيَّة.

•••

[٣١٠٤] مسألة: قال: ومن أوصى في عبدٍ له: «أن يُبَاع مِمَّنْ يُعْتِقُهُ، ولا يُخْرَجُ من ثُلُثِهِ»، قال: فيُخَيَّرُ الورثةُ في ثلثه:

(بوضَعُ ثلث ثمن رقبته.

(وفي أن يَقْطَعُوا بثلث مال الميِّتِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا بدَّ من تنفيذ وصيّة الميِّتِ، إمَّا بما أَوْصَى بِهِ، أو إخراجِ الثّلث فيما أوصى به إن كان ما أوصى به فيه حيفٌ على الو [رثة]، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم (٢).

•••

[٣١٠٥] مسألة: قال: ومن أخدم عبدَاً رَجُلَاً سنيـ[ـن] ثمَّ هو حرٌّ، ثمَّ مات المُخْدَمُ، فَإِنَّهُ يَخْدِمُ ورثته بقيَّتَها، ثمَّ يَعْتَقُ.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، المدونة [٤/ ٣٢٥].
(٢) ينظر: المسألة [١٩٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>