للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات الخادم وترك مالاً، رجع إلى ورثة الموصِي (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المُخْدَمَ قد ملك خدمة العبد السِّنين الَّتِي أخدمها، فإذا مات، ورث ذلك ورثته عنه؛ لأنَّهم قد ملكوا عنه ما كان يملكه من منافع المال والخدمة.

ومال العبد المخدَمِ إذا مات قبل تَقَضّي الخدمة لورثة الموصي؛ لأنَّهُ مات عبداً، فيورَثُ بالرقِّ؛ لأنَّ أحكامه أحكام العبد حَتَّى تنقضي سنوات الخدمة، بمنزلة العبد المعتق إلى أجلٍ، إِنَّمَا يَعْتقُ بمجيء الأجل لا ما قبله.

•••

[٣١٠٦] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ لرجلٍ: «بخدمَةِ عبدٍ حياتَهُ، فإذا مات، رجع العبد إلى ورثته»، خُيّرَ الورثَةُ إذا لم يكن له مالٌ غيره، فإن أجازُوا، وإلا أعطَوهُ ثلث العبد بَتْلَاً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ كلَّ من أوصى بما ليس له، خُيِّرَ ورثته بين إجازة ذلك، أو قطع ثُلُثِهِ وجعل الوصيّة فيه (٣)، وهذا الموصي لم يكن له أن يوصي بخدمة العبد حياته؛ لأنَّه أكثر من حصَّة الثّلث، فوجب ردُّ ذلك إلى الثّلث إن لم يُجِزْهُ الورثَةُ، فكان ثلث العبد مُلْكَاً للموصَى له بالخدمة.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٦).
(٣) ينظر: المسألة [١٩٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>