للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٠٧] مسألة: قال: ومن أوصى في عبدٍ - ليس له عبدٌ غَيْره -: «أن يخدم وارثاً من ورثته سنين، ثمَّ هو حرٌّ»، فعليه أن يخدم إلى تلك السنين، ثمَّ يَعْتق، وإن أجاز الورثة للوارث الخدمة، فهو جائزٌ، وإن أبوا، فهي بينهم على كتاب الله ﷿ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أعتقه بعد مدَّة الخدمة، فلا يَعْتقُ قبلها.

والخدمة فهي بين جميع الورثة إن لم يجيزوها للوارث الَّذِي أوصَى له الميِّتُ؛ لأنَّ الوصيّة للوارث لا تجوز إلَّا بإذن الورثة، ولم يَجُزْ رَدُّ عِتْقِه الَّذِي قد أوصى به الميِّت.

•••

[٣١٠٨] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ: «بثلُـ[ـثِ ما] لِهِ لرجلٍ، وبغلامٍ يخدم رجلاً ما عاش، ثمَّ هو حرٌّ»، فكان العبد هو الثُّلث، بُدِئَ بالعبد، ثمَّ نُظِرَ إلى الخدمة فتحاصّ فيها جميعاً، الَّذِي أوصى له بثلثه، والذي أوصى له بهذا، قُوِّمَ له من خدمته أو إجارته إن كانت له إجارة.

فإذا مات الَّذِي له خِدْمَةُ العبد ما عاش، عَتَقَ العبدُ (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦).
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، الموطأ [٤/ ١١٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>