• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الحريّة قد ثبت لهذا العبد، لا يجوز ردُّها، فيجب أن يعتق بعد تَقَضِّي خدمته للمُخْدَمِ.
فلمَّا أوصى مع عتقه بوصايا، لم تكن له غير هذه الخدمة؛ لأنَّهُ لا سبيل له إلى أخذ أكثر من ثلث ماله بغير إذن الورثة.
فاجتَمع الموصَى له بالخدمة والموصى له بالثُّلثِ في الخدمة، لكلِّ واحدٍ بقدر ما أوصى له، تُقَوَّمُ الخدمة، ثمَّ يُنْظَرُ كم مقدارها من ثُلثه، فيجتمعان في الخدمة بحسب ذلك.
فإذا مات الَّذِي أوصِيَ له بالخدمة، عتق العبد؛ لأنَّ الَّذِي كان يحبسه عن الحريَّة الخدمة.
ولم يكن للموصى له بالثُّلُثِ شيءٌ؛ لأنَّ العتق أولى من سائر الوصايا، - إذا كان عِتْقُ عبدٍ بعينه -، لقوَّة سببه ووكود حرمته.
•••
[٣١٠٩] مسألة: قال: ومن أوصى فقال: «جاريتي تَحْضِنُ فلاناً ابني إلى أجلٍ، ثمَّ هي حرَّةٌ»، فمات الصَّبِيُّ، فإنَّها حرَّةٌ حين مات (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي كان يحبسها عن الحريَّة حضانة الصَّبيِّ فإذا مات، صارت حرَّةً.