• إنَّمَا قال:«إنه يَعْتقُ»؛ لأنَّهُ قد علَّق عتقه بمجيء السَّنة، فإذا جاءت السَّنة، عَتَقَ، وسواءٌ كان آبقاً أو مريضاً؛ لأنَّ صفة العتق قد أتت، فوقع العتق لها.
•••
[٣١١٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «أنَّ جاريته تخدم ابنه، ثمَّ هي حرَّةٌ، فإن لم تخرج، فثلثي يُحَجُّ به»، فإنَّ الخدمة بين الورثة حَتَّى يبلغ وتَعْتَقَ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قصد الإضرار بالورثة ولم يقصد القربة في وصيَّته بالحجِّ، فوجب أن تكون خدمة الجارية حَتَّى يَبْلُغَ بين جميع الورثة، ثمَّ تَعْتِقُ؛ لأنَّ الوصيّة بعتقها لا يجوز ردُّها، وخدمتها للوارث لا تجوز إلَّا بأمر الورثة، فكانت بينهم على كتاب الله ﷿.
•••
[٣١١٣] مسألة: قال: ومن قال لجاريته في حياته أو موته: «أَرْضِعِي هذا الصَّبي سنتين وأنت حُرَّةٌ»، فمات الصَّبي قبل السَّنتين، فذلك يختلف:
(أمَّا الجارية الَّتِي للخدمة والامتهان، فلا تَعْتَقُ حَتَّى تمضي السَّنتان.
(وأمَّا الَّتِي ليست للخدمة، فلا تُسْتَعمل ولا تُمْتَهَن، وتَعْتَقُ مكانها؛ لأنَّهُ لم يُرِدْ منها غير الحضانة.