للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك الَّذِي يوصي في الجارية بحضانة ولده، ثمَّ هي حُرَّةٌ، ثمَّ يموت الولد عن إِثْرِهِ، فإن كانت من جواري المهنة، وَرِثَ ما بقي من خدمتها وَرَثَةُ الموصِي، ولا يرثه وَرَثَةُ الموصى له (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا قلنا: إنَّه إِنَّمَا قصد عتقها بعد الأجل، فلا تعتق قبل ذلك إذا كانت من الجواري الَّتِي فيها الخدمة.

وتكون خدمتها بين ورثته على كتاب الله تعالى على ما بيَّنَّاه، إلَّا أن يُجِيزوا ذلك لابنه.

فأمَّا إذا كانت لغير خدمةٍ، وإنّما هي للحضانة والرَّضاع، فإنَّهَا تعتق بعد موت ابنه؛ لأنَّهُ لم يُرِدْ منها خدمة ولده، فكذلك لا تَخْدِمُ وَرَثَتَهُ.

وقوله: «إنَّ خدمتها، يرثها ورثة الموصِي»؛ فلأنَّهم قد مَلَكُوا ذلك عن الموصِي.

ولا يملكها ورثة الموصى له؛ لأنَّ الموصي إِنَّمَا جعل ذلك له، ولو مات في حال حياة الأب، لرجع ذلك إلى أبيه، فكذلك يرجع إلى ورثته لا إلى ورثة الابن.

•••

[٣١١٤] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن تُشتَرى له رقبَةٌ بثلاثين دينارَاً»، فسام الوصِيُّ بغلامٍ، وأبى سيِّده إلَّا أربعين، فقال أخٌ له: «بِعْهُ، ولك عَلَيَّ


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، النوادر والزيادات [١٣/ ٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>