للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عشرة دنانير»، ولم يعلم بذلك الوصِيُّ، فباعه وأعتقه، ثمَّ عَلِمَ بذلك، فله في ذلك مُتَكَلَّمٌ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد شاركه في العتق وفي ثوابه، ولم يدخل المشتري على ذلك، فله في ذلك كلامٌ بأن يقول: «أنا إِنَّمَا أردت أن أنفرد بالثَّواب في العتق للَّذِي أوصاني به».

•••

[٣١١٥] مسألة: قال: وإذا [أَعْطَى] (٢) المملوكُ رجلاً مالاً على أن يشتريه من سيِّده ويُعتِقُهُ، فاشتراه بذلك المال وأعتقه، فالعتق ماضٍ، والمال الَّذِي اشتراه به لسيِّد العبد؛ لأنَّهُ مال عبده، ويتْبَعُهُ بثمنه يأخذه منه إن كان عنده شيءٌ.

وإن لم يكن عنده شيءٌ، لم يكن له عِتْقٌ، ورجع العبد إلى سيِّده.

وإن لم يكن أعتقه، رجع العبد إلى سيِّده إذا كان معسرَاً، إلَّا أن يكون عنده ثمنه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في مال العبد لسيّده حقّاً، فما دفعه إلى من اشتراه به فهو لسيّده؛ لأنَّهُ ماله، ويكون على المشتري ثمنه ثانيةً بدل عبده الَّذِي اشتراه، وينفذ عتقه -؛ لأنَّهُ أعتق ما قد ملكه بالشراء -، إن كان موسرَاً.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٦٧].
(٢) ما بين [ .. ]، مشار إليها بعلامة إلحاق في شب، ولكن الحاشية مطموسة، وهي مثبتة في جه.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>