للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يكن موسرَاً لم يجز عتقه؛ لأنَّ عِتْقَ مَنْ عليه دينٌ غير جائزٍ إلَّا بإذن من له الدَّينُ.

ولأنَّ البائع له إِنَّمَا باعه بالنَّقد، فإذا لم ينقده المشتري الثمن، لم يجز عتقه؛ لأنَّ البائع إِنَّمَا أخرج ما له من العبد على أن يأخذ بدله في الحال - وهو الثَّمن -، فإذا لم يكن ذلك عند المشتري لعُسرِهِ، لم يجز عتقه، ورجع عبداً للبائع، إلَّا أن يرضى البائع بعتقه إيَّاه ويتْبَعُهُ بثمنه في ذمَّته، فيجوز ذلك؛ لأنَّ البائع ترك حقه.

•••

[٣١١٦] مسألة: قال: ومن أَعْطَى بعبدٍ أربعين ليُعتِقه، فأبى سيِّدُه إلَّا خمسين، فقال العبد: «لا تحرمني، وخذ منه أربعين، واكتب عليَّ عشرة دنانير في كلّ شهر»، - يعني: دينارَاً -، وذلك بِعِلْمِ المشتري، فذلك جائزٌ، والعتق ماضٍ، والولاء للمشتري (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا عَلِمَ ذلك المشتري، فقد رضِيَ أن يكون على عبده دينٌ، فيلزمه ذلك، كما يأذن له في التِّجارة فيلزَمُهُ الَّذي يستدينه.

وإن كان بغير علم المشتري، لم يلزم العبد ذلك، كما لو استدان العبد بغير إذن سيّده، أنَّ ذلك لا يلزمه، وللسيِّد أن يُبْطِل ذلك عنه.

•••

[٣١١٧] مسألة: قال: وإِن أَعْطَى بالعبد أربعين، فأبى السيِّد إلَّا خمسين،


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٨)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>