للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال العبد للسيِّد: «أنا أُشْهِدُ لك عليَّ بعشرةٍ»، ولم يعلم المشتري، ففعل فأَشْهَدَ عليه، ثمَّ باعه، فأُعْتِقَ، فليس ذلك بجائزٍ، ولا شيء له على العبد (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز للبائع أن يُلْزِمَ ذِمَّةَ العبد الَّذِي باعه ديناً بغير إذن المشتري، فإذا فعل ذلك، لم يَلْزَمْ ذِمَّةَ العبد ذلك، ولم يكن له أن يتبعه في دينه وإن أُعْتِقَ، كالعبد إذا استدان بغير إذن سيِّده، لم يلزمه ذلك في ذمَّته إذا أُعْتِقَ إذا أبطل السَّيِّد عنه.

وكذلك المحجور عليه إذا استدان بغير إذن وليِّه، لم يلزمه الدَّين إذا صَلُحَتْ حاله وزال الحجر عنه (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٢٨)، وقد تقدمت هذه المسألة في [٣٠٢٦].
(٢) جاء بعد هذا الموضع في جه، وفي منتصف الصفحة: «كتاب الفرائض»، وما بعده من مسائل الفرائض، بينما في شب، وفي منتصف الصفحة: كتاب الجامع، وما بعده من المسائل، مما يبين الاختلاف بين النسخ في ترتيب الكتاب، وقد تقدَّم الكلام على هذا في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>