• هذا؛ لأنَّ ابن الأخ من ولد الأب، والعمّ من ولد الجدِّ، وولد الأب أولى بالميراث؛ لقربهم من الميِّت، وهذا ما لا خلاف فيه.
•••
[٣١٢٩] مسألة: قال: ولا يرث: ابن الأخ للأمِّ، ولا الجدُّ مِنْ قِبَلِ الأم، ولا عمٌّ - أخو أبٍ للأمِّ -، ولا خالٌ، ولاجَدَّة - أمِّ أبي الأمِّ -، ولا بنت أخٍ، ولا عمَّةٌ، ولا خالةٌ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم في كتاب الله فرضٌ، ولا في سنَّة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ شيءٌ مُسَمَّىً، ولا وجب إعطاؤهم شيئاً من جهة الاجتهاد؛ لأنَّ الله ورسوله قد بيَّنَا الَّذِينَ يستحقُّون المواريث وَدَلَّا عليهم، فلمَّا لم يكن لهؤلاء ذِكْرُ نصٍّ ولا دلالةٌ، لم يجز إعطاؤهم شيئاً من الميراث.
والدَّليل على أنَّ هؤلاء وغيرهم من ذوي الأرحام لا يستحقُّون شيئاً من الميراث: قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]، وقال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١]، فلمَّا قدَّر الله ﷿ ما لكلِّ واحدةٍ منهنَّ وحَصَرَهُ، لم يجز أن يُزَدْنَ عليه، فتصير البنت في استحقاق كلّ المال كالابن، وهذا يبعد، والله أعلم.
ومما يدلُّ على أنَّه لا شيء لذوي الأرحام في كتاب الله تعالى نصّاً ولا استدلالاً، قول أبي بكرٍ الصّديق ﵁ للجدَّة حين سألته الميراث: «مَا