للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْئَاً، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ» (١)، وكذلك قال عمر للجدَّةِ الأخرى (٢)، ولو كان لهما في كتاب الله شيءٌ، لم يذهب ذلك على أبي بكر وعمر.

فإن قيل: إنَّ الله قال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال:٧٥] (٣)؟

قيل له: هذا إِنَّمَا يَثْبُتُ به ميراث ذوي الأرحام الَّذِينَ ذكرتهم، من: العصبة، والوالد، وغيرهم؛ لأنَّ الميراث كان يُسْتَحَقُّ بالهجرة والإيمان دون القرابة والرَّحِم، فنسخ الله ذلك بقوله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال:٧٥] (٤).

فإن قيل: فقد قال الله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (٥)؟ (٦).


(١) أخرجه مالك [٣/ ٧٣٢]، ومن طريقه أبو داود [٣/ ٤٠٩]، وابن ماجه [٤/ ٢٦]، وهو عند الترمذي [٣/ ٦٠٤]، والنسائي في الكبرى [٦/ ١١١]، وهو في التحفة [٨/ ٣٦١].
(٢) هو نفسه الأثر المتقدِّم.
(٣) ينظر الاعتراض في: أحكام القرآن للجصاص [٣/ ١١٣]، المبسوط للسرخسي [٣٠/ ٣].
(٤) ينظر: تفسير الطبري [١١/ ٣٠١].
(٥) ينظر الاعتراض في: أحكام القرآن للجصاص [٢/ ١٠٢].
(٦) الصفحة تبدأ عند قول الله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>