للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل له: هذا لا يدلُّ على إعطائهم بالرَّحِم.

ألا ترى: أَنَّهُ قال: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، وهؤلاء فلا يستحقُّون بالفرض، وإنّما النِّساء هاهنا من جُعِلَ له فرضٌ مسمَّىً.

والدَّليل على أنَّ ذوي الأرحام لا يستحقّون الميراث بِرَحِمِهِمْ: أنَّا رأينا العمَّة لا ترث مع العمِّ شيئاً، فلو كانت مِمَّنْ يستحق الميراث بالرَّحم، لورثت مع أخيها، كالأخت أنَّها ترث مع أخيها؛ لأنَّها لَمَّا كانت ترث مُفْرَدَةً عن أخيها، فكذلك ترث إذا كانت معه، ولَمَّا لم ترث العمَّة مع أخيها، عُلِمَ بهذا أنَّها لا ترث إذا انفردت.

•••

[٣١٣٠] مسألة: قال مالكٌ: وميراث الولد من والدهم ووالدتهم: للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَينِ إذا كانوا رجالاً ونساءً، فإنْ كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتينِ فلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ، وإن كانت واحدةً فلها النِّصفُ، فإن كان معهم أحدٌ من أهل الفرائض وكان الولد ذكراً، بُدِئَ بأهل الفرائض فَأُعْطُوا فرائضهم، وكان ما بقي: للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين (١).

• إنَّما قال هذا؛ لأنَّ الله قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١].


(١) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>