للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٣٢] مسألة: قال: وإذا اجتمع ولد الصُّلْبِ وولد الابن للصُّلْبِ، فكان في ولد الصُّلْبِ ذَكَرٌ، فلا فريضة لولد الابن معهم (١).

• هذا لأنَّ ولد الصُّلْبِ أقرب، فهم أولى بالميراث، ولا خلاف في ذلك.

•••

[٣١٣٣] قال مالكٌ: وإن لم يكن فيهم ذكرٌ، وكانت ابنتان فأكثر ذلك، فَإِنَّهُ لا ميراث لبنات الابن، إلَّا أن يكون مَعَهُنَّ ذَكَرٌ - هو مِنَ المُتَوَفَّى - في قرابتهنَّ أو أبعد منهنَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ على من معه في درَجَتِهِ ومن فوقه فَضْلَاً إن كان، فيقتسمونه: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين (٢).

• قال أبو بكرٍ: إذا استحقَّ بنات الصُّلب الثُّلُثَين، لم يكن لمن دونهم من بنات الابن شيءٌ؛ لأنَّهنَّ قد استغرقن فرض البنات.

فإذا كان معهنَّ ذَكَرٌ في درجتهنَّ أو أسفلَّ منهنَّ، كان ما بقي للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ لأنَّهم كلّهم ولد الميِّت، والذَّكَر يُعَصِّبُهُنَّ، كما يُعَصِّب ذكورُ وَلَدِ الصُّلب للبنات اللَّواتي معهم، حَتَّى يصير ما تأخذ البنات أكثر مِمَّا يأخذه الذكور الَّذين معهنَّ، فكذلك لا يُمْنَع أن يُزَاد بنات الابن على السّدس إذا كان ذلك من جهة القسمة الَّتِي طريقها التَّعصيب لا الرَّحم.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢٠]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٢١].
(٢) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: الموطأ [٣/ ٧٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>