للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا على ما قاله عليّ بن أبي طالبٍ، وزيد بن ثابتٍ، وغيرهم من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعليهم (١).

•••

[٣١٣٤] مسألة: قال: وميراث الرّجل من امرأته إذا لم تترك ولدَاً أو وَلَدَ ابنٍ، النِّصْفُ، فإن تَرَكَتْ ولدَاً أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فلزوجها الرُّبُعُ (٢).

• هذا؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا قال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ [النساء:١٢]، وهذا الإجماع.

•••

[٣١٣٥] مسألة: قال: وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولَدَاً أو وَلَدَ ابنٍ، الرُّبُعُ، فإن ترك ولدَاً أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فلامرأته الثُّمُنُ (٣).

• وهذا، فلأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء:١٢]، وولد الولد بمنزلة الولد، لا خلاف في ذلك.

•••


(١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١٦/ ٢٢٤]، الاستذكار لابن عبد البر [١٥/ ٣٩٥]، المغني لابن قدامة [٩/ ١٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>