للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٣٦] مسألة: قال: وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا مات أحدهما وترك ولداً، أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ للأب السُّدس فريْضَةً (١).

• هذا؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١] (٢)، وهذا لا خلاف فيه.

•••

[٣١٣٧] مسألة: قال: فإن لم يترك ولداً، ولا ولَدَ ابنٍ ذكرٍ أو أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بأهل الفرائض، فيُعطَونَ فرائِضَهُم، ويكون ما بقي للأب، إلَّا أن يكون أقلَّ من السُّدُسِ، فلا يُنْقَصُ منه شيئاً (٣).

• إنَّمَا قال: «إنَّه يُبْدَأ بأهل الفرائض قبل الأب»؛ فلأنَّهم يستحقّون بالفرض المفرد، فيجب تبدِئَتُهُم به، ثمَّ يُعطَى الأب ما بقيَ؛ لأنَّ فيه رَحِمَاً وتعصيباً، يُعْطَى ما يستحقُّه بالرَّحِمِ، وما فَضَلَ عن أهل الفرض يأخذه بالتَّعصيبِ.

فإن لم يُصِبْه بالتَّعصيب شيءٌ، لم يُنْقَص عن الفرض، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

فإن انفرد الأبوان بالمال، كان للأمِّ الثّلث، وما بقي فللأبِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء:١١]، والباقي للأب بالظَّاهر والإجماع.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢٢].
(٢) قوله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾، غير ظاهر في المخطوط.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>