للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٣٨] مسألة: قال: وميراث الأمِّ من ابنها وابنتها إذا مات أحدهما وترك ولداً، أو وَلَدَ ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، أو اثنين من الإخوة فصاعداً، ذكوراً أو إناثاً، من أمٍّ وأبٍ، أو من أَبٍ، أو مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ.

فإن لم يترك ولداً، ولا ولد ابنٍ، ولا اثنين من الإخوة فصاعداً، فإنَّ للأمِّ الثّلث كاملاً، إلَّا في فريضتين فقط:

(إحداهما: أن يُتَوَفَّى الرجلُ، ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الرُّبُعُ، ولأمِّه الثّلث مِمَّا بقي، وهو الرُّبُعُ من رأس المال.

(والأخرى: أن تُتَوَفَّى المرأةُ، وتترك زوجها وأبويها، فلزوجها النِّصف، ولأمِّها الثّلث مِمَّا بقي، وهو السُّدُسُ من رأس المال.

والسُّنَّةُ: أنَّ الإخوة في الفرائض، اثنان فصاعِدَاً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١]، فعُلِمَ أنَّ للأمِّ السُّدُسُ مع الولد.

وقال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١]، فحُجِبَتِ الأمُّ عن الثّلث إلى السُّدُسِ بالأخوين فصاعداً.

وأمَّا إذا خلَّفت زوجاً وأبوين، فللأمِّ ثلث ما تَبَقَّى؛ لأنَّ سبيل الأبوين فيما يبقى من الميراث بعد أهل الفرائض، كسبيلهما ما لو انفردا به.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٢]، شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>