للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وشيءٌ آخر، وهو أنَّ الله ﷿ إنَّما جعل للأم الثّلث، حيث جعل للأب الثُّلثين، فلا يجوز أن يُزاد عليه.

وكذلك إذا خَلَّفَ زوجةً وأبوين، فإنَّ للأمِّ ثلث ما تبقَّى؛ لِمَا ذكرناه من الدّلالة.

وهذا قول علي وزيد وغيرهما من الصحابة (١)، وهو القياس.

•••

[٣١٣٩] مسألة: قال مالكٌ: والإخوة للأمِّ، لا يرثون مع الأب، ولا مع الجدِّ - أبي الأب -، ولا مع الولد، ولا مع ولد الابن الذَّكر والأنثى شيئاً، ويرثون فيما سوى ذلك سواءٌ، يُفْرَضُ للواحد منهم السُّدُسُ، ذكراً أو أنثى.

فإن كانوا اثنين، فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ، فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثّلث، يقتسمونه بينهم، الذَّكر والأنثى فيه سواءٌ (٢).

• وأمَّا قوله: «لا يرث الإخوة من الأمِّ مع من ذَكَرَ»؛ فلأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء:١٢]، فقيل: إنَّ الكلالة هاهنا من لا وَلَدَ له ولا والد، فمتى كان له ولدٌ وإن سَفَلَ، أو والدٌ وإن عَلَا، فلا يرث إخوته لأمِّه شيئاً؛ لأنَّ الله ﷿ إِنَّمَا أعطاهم بِعَدَمِ هؤلاء، وعلى ذلك أجمع أهل العلم، وثبت بذلك مراد الله .


(١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١٦/ ٢١٧ - ٢١٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٤]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>