للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا قوله: «يستوي ذكرُهُم وأُنْثَاهم في الأخذ»؛ فذلك لقول الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢].

ولأنَّهم لَمَّا استوَوا في النَّسَب الَّذِي به [أخذوا] (١)، وهي الأمُّ، وجب أن يستووا في الميراث، وهذا مِمَّا لا خلاف فيه بين أهل العلم أيضاً.

•••

[٣١٤٠] مسألة: قال مالكٌ: والإخوة للأب والأمِّ، لا يرثون مع الولد الذَّكر شيئاً، ولا مع ولد الابن، ولا مع الأب دِنْياً شيئاً، وهم يرثون مع البنات، وبنات الأبناء، إذا لم يترك [المتوفَّى] (٢) جدّاً - أبا أبٍ -.

فما فضل من المال يكونون عَصَبَةً، يُبْدَأُ بأهل الفرائض، فيُعطَون فرائضهم، فإن فَضَلَ بعد ذلك فضلٌ، كان للإخوة للأب والأمِّ، يقتسمونه على كتاب الله ذُكرانَاً وإناثاً، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين (٣).

• هذا؛ لأنَّهم يأخذون بالتَّعصيب كما يأخذ البنون والبنات، فيقسم المال بينهم، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.

•••


(١) ما بين [ .. ]، شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر منه يقتضيه، ونحوها في شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٣٥]، نقلاً عن الأبهري.
(٢) ما بين [ .. ] شبه مطموس، والمثبت من الموطأ [٣/ ٧٢٥]، مع ما يظهر.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>