للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٤١] مسألة: قال: ولا يَرِثُ الإخوة للأب والأمِّ مع الولد الذُّكور، ولا مع وَلَدِ الابن الذّكور (١).

• مِنْ قِبَلِ أنَّ [هؤلاء] (٢) أقرب إلى الميِّتِ وأَمَسَّ رحماً به.

وكذلك الأب أقرب إليه [وأوكد] (٣) سبباً، فوجب تبدئة الأب والولد على الإخوة والأخوات، و [هذا] (٤) ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

•••

[٣١٤٢] قال مالكٌ: فإن لم يترك المتَوَ [فَّى] (٥) أبَاً، ولا جدّاً - أبا أبٍ -، ولا ولد (٦) ابنٍ ذَكَرٍ ولا أنثى، فإنَّ للأخت الواحدة [للأب] (٧) والأمِّ النِّصْف.

فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات، فُرِضَ لهنَّ الثُّلثَانِ، وإن كان معهنَّ أخٌ، فلا فريضة لأحدٍ من الأخوات.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٤٤].
(٢) ما بين [ .. ]، شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر يقتضيه.
(٣) ما بين [ .. ]، مطموس، والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٤٦]، نقلاً عن الأبهري.
(٤) ما بين [ .. ]، مطموس، والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٤٦]، نقلاً عن الأبهري.
(٥) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٦) قوله: «ولا ولد ابنٍ»، كذا في جه، وفي الموطأ [٣/ ٧٢٥]: «ولا ولداً، ولا ولد ابنٍ».
(٧) ما بين [ .. ]، مطموس في جه، والمثبت من الموطأ [٣/ ٧٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>