للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ تدهينه رأسه يزيل عنه الشَّعْثَ والغَبَرَ، والمحرم فهو الشَّعْثُ الغَبرُ، فإذا فعل ذلك، فقد تزيَّن وترجَّل وأزال الشعث، وهو ممنوعٌ من فعل ذلك كله، فعليه الفدية.

•••

[٢٥٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَعَلَى المَاشِي الَّذِي يَدْهَنُ بَاطِنَ سَاقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الفِدْيَةُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك يزيل عنه الشعث وينَعِّمه، والمحرم ممنوعٌ من ذلك ومن إدخال الرفاهية عليه بهذا الوجه من الطيب أو الزينة أو إلقاء التفث وأشباه ذلك، فمتى فعل ذلك، فعليه الفدية.

•••

[٢٥٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَحْتَجِمُ المُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ جُرْحَهُ أَوْ يَفْقَأَ دُمَّلَهُ أَوْ يَقْطَعَ عِرْقَهُ (٢).

• إنَّما كره الحجامة للمحرم من غير ضرورةٍ؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يقطع


(١) المختصر الكبير، ص (١٣٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٣٥)، الموطأ [٣/ ٥٠٨ و ٥٢٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥]، التفريع [١/ ٣٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>