للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٤٩] مسألة: قال مالكٌ: والجدَّة - أمُّ الأمِّ - لا ترث مع الأمِّ شيئاً، والجدَّة - أمُّ الأب - لا ترث مع الأب شيئاً، وهي فيما سوى ذلك، يُفْرَضُ لها السُّدُسُ فريضةً (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ الجدَّة - أمّ الأمِّ - لا ترث مع الأمِّ شيئاً»؛ لأنَّها إِنَّمَا تُدْلِي بها، فمحالٌ أن تأخذ سهم من تدلي بها مع وجودها، كما كان الجدُّ لا يرث مع الأبِ؛ لأنَّهُ يُدلي بالأب فلا يرث معه.

وكذلك الجدَّة - أمُّ الأب - لا ترث مع الأب؛ لأنَّها تُدْلِي به، فلا يجوز أن تأخذ الميراث، ومَنْ تُدْلِي به مُستَحِقٌّ للميراث.

وقوله: «يُفْرَضُ للجدَّةِ السُّدس»، فكذلك لأنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ أعطاها السُّدس.

ولأنَّ لها ولادةً، فوجب أن تستَحِقَّ بها السُّدس، كما كان الجدُّ يستحقُّ السُّدسَ مع الولد الذُّكور لولادته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

•••

[٣١٥٠] مسألة: قال: ولا ترث الجدَّةُ - أمُّ الأب - مع الأمِّ شيئاً (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٣٣)، الموطأ [٣/ ٧٣٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٣)، الموطأ [٣/ ٧٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>