للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضَهُم مِنْ بَعْضِ، وَأَمَرَنِي عُمَرُ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ، فَفَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ» (١).

وقال خارجة بن زيد: «قَسَّمْتُ مِيرَاثَ أَهْلِ الحَرَّةِ، وَالَّذِينَ أُصِيبُوا بِهَا عَامَ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله مُتَوَافِرُونَ، فَوَرَّثْتُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلَمْ أُوَرِّثِ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (٢).

وروى عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، قال: «مَاتَ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ وَأُمُّهُ - أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلَاً، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا ابْنُ عُمَرَ، وَجَعَلَ زَيَدْاً مِمَّا يَلِيهِ، وَلَمْ يُوَرِّثْ بَعْضَهُمَا مِنْ بَعْضٍ» (٣).

•••

[٣١٥٤] مسألة: قال مالكٌ: وإذا سقط الجنين فاستهَلَّ صارخاً، وَرِثَ (٤).

. (٥) فَإِذَا لَمْ يستهِلَّ صارخاً، لم تُتَيَقَّنْ حياتُه، فلا يرث.


(١) لم أقف عليه من طريق أحمد بن حنبل، وقد رواه عبد الرزاق [١٠/ ٢٩٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٤٥٩] من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٢٩٨]، من طريق خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قوله.
(٣) لم أقف عليه من رواية عبيد الله عن نافع، وقد رواه الدارقطني [٥/ ١٢٩]، من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عمر بن حفص قوله، ورواه أيضاً [٥/ ١٤٢]، من طريق الدراوردي، عن جعفر بن محمد عن أبيه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٥]، المنتقى للباجي [٦/ ٣٥٣]، البيان والتحصيل [١٤/ ٢٩٩].
(٥) توجد مقدمة لشرح المسألة، غير مثبتة في المخطوط؛ وقد جعل الناسخ عبارة: «فَإِذَا لَمْ يستهِلَّ صارخاً، لم تُتَيَقَّنْ حياتُه، فلا يرث»، من كلام ابن عبد الحكم، وما أثبتُّه هو ما يقتضيه السياق، وقد نقله التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٠٦]، وجعله من كلام الأبهري، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>