للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا يجوز أن يرثه ورثته المسلمون؛ لأنَّ رسول الله قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ» (١).

(ولا أولاده الكفَّار؛ لاختلاف حرمة دينهما؛ لأنَّ المرتد لا يُبَقَّى على دينه، ولا تؤخذ منه الجزية، فكان مخالفاً لمن يُبَقَّى على دينه وتؤخذ منه الجزية.

•••

[٣١٥٦] مسألة: قال مالكٌ: وميراث المنبوذ للمسلمين، وعقله عليهم (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المنبوذ لَمَّا لم تكن له عصبةٌ من جهة القرابة، كان المسلمون عصبته، فكما يعقل المسلمون عنه، فكذلك يرثونه.

وقد روى سليمان بن بلبل (٣)، عن جعفرٍ، عن أبيه، عن عليٍّ قال: «المَنْبُوذُ حُرٌّ».

فلا يجوز أن يملكه من التقطه؛ لأنَّهُ:

• لا يخلو من أن يكون ابن حرَّةٍ، فهو حرٌّ كأمِّه.

• أو ابن أَمَةٍ، فيكون عبداً لسيِّد أُمِّةِ (٤).


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٥٢.
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٧].
(٣) قوله: «سليمان بن بلبل»، كذا في جه، وهو تصحيف، لعل صوابها: «سليمان بن بلال»، ولم أقف عليه من طريق سليمان بن بلال، وقد أخرجه ابن أبي شيبة [١١/ ١٠٢]، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، به.
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٠٨]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>