للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٦٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن هلك وترك وَرَثَتَه ومالاً، وأوصى بثلثه:

(فَإِنَّهُ يُبْدَأُ من ماله قبل كلّ شيءٍ بكَفَنِهِ وحَنُوطِهِ.

(ثمَّ يُقْضَى بعد ذلك ديُنه.

(ثمَّ يُنْظَرُ إلى ما بقي بعد كفنه وحَنُوطِه ودَيْنِهِ، فيُخْرَجُ منه ثُلُثُه لمن أوصى به، ويُقْسَمُ الثُّلثان الباقيان بين ورثته على كتاب الله ﷿ وفرائضه (١).

• وهذا الَّذِي قاله لا اختلاف فيه بين المسلمين، وهو أولى النّاس بما يستره من الكفن (٢)، مُقَدَّمَاً على الدَّين لهذا المعنى.

فأمَّا التَّبدئة بالدَّين قبل الوصيّة والميراث؛ فلقول الله ﷿: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١].

وقد روى الثَّوريُّ، عن أبي إسحاقٍ، عن الحارث، عن عليّ قال: «إِنَّكُمْ لَتَقْرَؤُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]، وَإِنَّ رَسُولَ الله قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ» (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٣٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٤٨]، التفريع [٢/ ٣٢١].
(٢) يظهر أنّ ثمّة نصٍّ ساقطٍ من المخطوط في هذا الموضع، كما يفهم من السّياق، ولعلّ من القدر السّاقط، ما في شرح التفريع للتلمساني [٩/ ٤٤٤]: «قال الأبهري: ولأنّ الكفن والحنوط لمّا كانا مقدّمين على الدّين والوصيّة، وكان الدّين من رأس المال، وجب أن يكون ما كان مقدّماً على الدّين وهو آكد منه، أن يكون من رأس المال، قال: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم».
(٣) أخرجه الترمذي [٣/ ٦٠٠]، وابن ماجه [٤/ ١٩]، وهو في التحفة [٧/ ٣٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>