للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا جعله حدّ الوصيّة الثّلث، فلمَا رُوِي عن سعد بن أبي وقاصٍ، أنَّه قال للنَّبيِّ : «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَثِيرُ المَالِ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالشَّطْرُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟، قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (١).

روى (٢) عمران بن حصينٍ: «أَنَّ رَجُلَاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (٣).

فثبت بما ذكرناه، أنَّ الَّذِي يجوز للرَّجل أن يوصي به ويُنْفِذُه فيلزَمُ ورثته أن يُنفِذوه الثّلث من ماله، فَأَمَّا ما زاد على ذلك فلا يلزمهم، إلَّا أن يجيزوهم، وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً، والله أعلم (٤).

•••


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٩١٥.
(٢) قوله: «روى»، كذا في جه، ولعلها: «وروى».
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٩٠٨.
(٤) نقل التلمساني عن الأبهري شرحاً لميراث المفقود، غير موجودٍ في القطعة التي عندي، وهو:
[**] (ومن فقد فلم يعلم خبره، عمّر تمام سبعين سنةً على ما مضى من عمره، وقد قيل: تسعين سنةً، ثمّ كان ماله لورثته.
ومن مات منهم قبل تعميره، فلا شيء له من ميراثه).
قال في شرح التفريع [١٠/ ٣٠٣]: «قال الأبهري: ولأنّ السبعين نهاية العمر المعتاد غالباً، وإنّما يزيد على ذلك النّادر، ولا يحكم بذلك؛ لأنّه لم يعمر عليه حقٌّ في ذلك، فيجب أن يراعي حقّ الجانبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>