للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائرها الشَّعر والصُّوف (١) (٢).


(١) إلى هذا الموضع تنتهي المسألة في شب وجه، وفي مك ٢٧/ب زيادة هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الوسم في الدوابِّ؟
قال: أكره ذلك في الوجه، ولا بأس به في سائر ذلك.
فقيل له: وإن الْتَحَمَ؟
فقال: لا أراه يسم إلَّا وهو يلحم.
قال مالكٌ: وقد بلغني: «أَنَّ رَسُولَ الله مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، فَعَابَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ».
قال ابن القاسم: قال مالكٌ: أكره أن توسم الغنم في وجوهها، ولا أرى بآذانها بأساً أن تُسَمَ فيها؛ وذلك أنَّ الشعر والصوف يغطِّي جسدها كلَّه فتغيب السِّمة، وأمَّا الإبل والبقر فتوسم في غير ذلك من جسدها؛ لأنها ليست في أوبارها وأشعارها مثل الضَّأن والمعز.
قال ابن القاسم: قال مالكٌ: لا بأس بالوسم للحمير والبغال إذا لم يكن في الوجه، وأنكر أن تُسم في الوجه.
قيل له: فالغنم في الآذان؟
قال: إنَّه ليكره أن توسم في الوجه.
قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكاً سُئِلَ عن الوسم في الغنم؟
فقال: إنَّ الغنم يطول شعرها، فليس فيها موضع للوسم، فلا بأس في الوسم في الأفخاذ».
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٦)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٨٦]، البيان والتحصيل [١٨/ ١١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>