للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ نهى عن السِّمَةِ في الوجه (١)، وأرخص في السِّمة في الآذان (٢).

وكذلك سائر بدن الحيوان تجوز فيه السِّمة؛ لأنَّ السِّمة علامةٌ فيها، وبالنَّاس حاجةٌ إلى ذلك.

فأمَّا الوجه، فيكره ذلك فيه من وجهين:

(أحدهما: لشدَّة ضرر ذلك بالبهيمة وما يلحقها من الألم منه.

(والآخر: أنَّ الوجه مُشَرَّفٌ في جملة الحيوان.

ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ قال: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ» (٣)، فلهذا المعنى كُرِهَت السِّمة في الوجه.


(١) كما في حديث جابر الآتي في المسألة رقم ٣١٦١.: «أنَّ النَّبيَّ مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه».
(٢) كما في حديث أنس بن مالك ، قال: «رأيت في يد رسول الله المِيسَمَ، وهو يسم إبل الصدقة»، متفق عليه: البخاري (١٥٠٢)، مسلم [٦/ ١٦٤]، وهو في التحفة [١/ ٨٣].
(٣) أخرجه أبو داود [٥/ ١٢٧]، بهذا اللفظ من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو في التحفة [١٠/ ٤٦٩]، وفي الصحيحين: البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم [٨/ ٣١]، من غير طريق أبي سلمة، بلفظ مقارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>