للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفدية مخالفاً لصوم المتعة والقران، وجب أن يكون كذلك الذبح والإطعام، والله أعلم.

•••

[٢٦٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ أَطْعَمَ شَعِيراً أَوْ ذُرَةً، فَلْيَنْظُرْ كَمْ يُجْزِيه مِنْ ذَلِكَ مَجْرَى المُدَّيْنِ (١)، فَيُعْطِي ذَلِكَ المِقْدَارَ مِسْكِيناً (٢).

• يعني: يعدل مقدار ذلك بالمدين الحنطة، فليطعم المسكين مقدار ذلك من الحنطة.

وليس أقف على حقيقة ما قاله ابن عبد الحكم في هذه المسألة، وسبيله أن يطعم في فدية الأذى الغالب من قوت أهل البلد الذي يطعم فيه، حنطةً كانت أو شعيراً أو ذرةً أو غير ذلك، كما يفعل ذلك في زكاة الفطر وكفارة الأيمان والظهار، وغير ذلك.

•••

[٢٦١] مسألة: قال: وَلَا نُحِبُّ (٣) فِي الفِدْيَةَ جَذَعاً (٤).


(١) قوله: «مَجْرَى المُدَّينِ»، كذا في شب، وفي مك ٣/ب، والمطبوع: «مجرى المدين من الحنطة».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٣٥)، المدونة [١/ ٤٥٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٨].
(٣) قوله: «نُحِبُّ»، كذا في شب، وسياق الشارح يدل عليه، وفي مك ٣/ب، والمطبوع: «يجب».
(٤) المختصر الكبير، ص (١٣٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>