للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّ ذلك أيضاً من زيِّ الأعاجم، واستعمال زيِّهم مكروهٌ على ما ذكرناه.

والسُّنَّة في الشَّعْرِ: أن يُتْرَك حَتَّى يطول، ثمَّ يُفْرَق كما كان رسول الله يفعله (١).

فإن لم يفعل هذا الرِّجل (٢) فقصَّره كلّه أو حلقه كلّه (٣)، فَأَمَّا أن يقصِّر بعضاً أو يحلق بعضاً ويدع بعضاً، فذلك مكروهٌ.

•••

[٣١٧٥] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً ينكر الحجامة الَّتِي تكون في وسط الرَّأس إنكاراً شديداً، ويقول: هذا عمل النَّصارى (٤).

قال مالكٌ: ولا يعجبني هذا الحِلَاقُ الَّذي يكون في النُّقْرَةِ (٥)، ولكن يَجْعَلُ


(١) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (٣٥٥٨)، مسلم [٧/ ٨٢]، وهو في التحفة [٥/ ٦٠].
(٢) قوله: «الرجل»، كذا رسمها، ولعلها من الترجل.
(٣) قوله: «أو حلقه كلّه»، كذا في شب، وفي جه: «أو حلقه كلّه، جاز».
(٤) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/أ، دون شب وجه، هي: «قال: وقال عبد الله بن أبي حبيبة: ما هذا إلَّا شيءٌ سنَّه النَّصارى يعملون به».
(٥) «قوله: «النقرة»، هي الحفرة، ونقرة الرأس هي موضع مؤخرة الدماغ، ينظر: زاد المعاد [٤/ ٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>