للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجب عليه - بغير إذنه، وقد قال النَّبيُّ : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ» (١).

•••

[٣١٩١] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يكون لابنه المال قد ورثه من أُمِّهِ: الضَّيعة تكون لها، فيأتيها أبوه ويأكل منها (٢)؟

قال: لا بأس بذلك (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا للأب في مال ابنه من الشّبهة، فجاز له أكل ثماره من حائطه عن غير إذنه.

ولأنَّ أمر الثَّمَرِ خفيفٌ أيضاً، قد أبيح للأجنبيِّ أن يأكله - إذا احتاج إليه للحاجة - بغير إذن صاحبه (٤).

•••


(١) أخرجه الدارقطني في سننه [٣/ ٤٢٤].
(٢) قوله: «ويأكل منها»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «أيأكل منها؟».
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٥٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٨٠].
(٤) كما في سنن أبي داود [٢/ ٣٩٦]، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النَّبيِّ : «أنَّ سُئِلَ عن الثمر المعلق؟، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه»، وهو في التحفة [٦/ ٣٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>