للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٩٢] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن الثِّمار (١)، تُجَذُّ ثمَّ يُخَلَّى عنها، فيكون فيها الشَّيء المعلَّق؟

قال: إن كان يعلم أنَّ أنفسهم طيِّبةً بأخذه إيَّاه، فليأخذه.

قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن الزَّرع يُحْصَد، فيبقى منه السُّنبل والشَّيء يُخَلِّي عنه أهله، أيأكله؟

فقال: لا يأكل إلَّا ما يعلم أنَّه حلالٌ، وقد كان يقال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (٢) (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه لا يجوز لأحدٍ أكل مال غيره، ولا أخذه بغير إذنه، إلَّا عند الضَّرورة، ثمَّ يكون عليه بدل ذلك.

فأمَّا ما يُعْلَم أنَّه قد تركوه - من الثَّمر والزَّرع - للنَّاس، فأخْذُهُ جائزٌ؛ لأنَّ أهله قد أباحوا النَّاس ذلك، فهو بمنزلة ما يأذنون لهم في أخذه.

•••

[٣١٩٣] قال: وسُئِلَ مالكٌ: أيجوز للمسافر أن يُصيب من الثِّمار؟


(١) قوله: «الثمار»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «النخل».
(٢) أخرجه الترمذي [٤/ ٢٨٦] من حديث الحسن بن علي مرفوعاً، وهو في التحفة [٣/ ٦٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٥٤)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٣٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>