للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا يأكُلُ ما يُطْعِمُه حارس الجنان أو يبيعه منه، إلَّا أن يكون كهيئة القَيِّمِ (١) في الغنم والحائط فيجوز ذلك (٢)، فأمَّا العبد الأسود الَّذِي يُسْتَحقَرُ، فلا خير فيه (٣) (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه لا يجوز لأحدٍ أكل مال غيره إلَّا بإذنه،


(١) من قوله: «ولا يأكُلُ ما يُطْعِمُه حارس الجنان»، إلى هذا الموضع كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/أ تتمة للمسألة هي: «قيل له: أرأيت إن أطعمني حارس الجنان أو باعني؟
قال: إن كنت تعلم أن قد أُذِن لهم في ذلك.
فقيل له: كيف نعلم؟
قال: ذلك يختلف، أن يقول له أصحاب الحوائط والأحبة حين يسألهم: «قد رأيناه يبيع ويصنع»، ويكون كهيئة القيم».
(٢) قوله: «فيجوز ذلك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/أ: «فذلك لا بأس أن يُشْترى منه».
(٣) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣١/أ، دون شب وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن الحائط من الثِّمار وليس عليها جدار، أيأكل منها ابن السَّبيل؟
فقال: لا يأكله، ولا يأكل إلا طيِّباً، وقد قال رسول الله : «لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، وما يُعلم شيئاً أسرع رجوعاً من اللَّبن، يُحْلَبُ ويرجع من الغد، وإذا جُذَّ الثَّمر، لم يرجع من الغد.
قيل له: أرأيت ما سقط بالأرض؟
فقال: ألم يك بالأرض، وكرهه».
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٥)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>