قال: إن كنت تعلم أن قد أُذِن لهم في ذلك. فقيل له: كيف نعلم؟ قال: ذلك يختلف، أن يقول له أصحاب الحوائط والأحبة حين يسألهم: «قد رأيناه يبيع ويصنع»، ويكون كهيئة القيم». (٢) قوله: «فيجوز ذلك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/أ: «فذلك لا بأس أن يُشْترى منه». (٣) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣١/أ، دون شب وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن الحائط من الثِّمار وليس عليها جدار، أيأكل منها ابن السَّبيل؟ فقال: لا يأكله، ولا يأكل إلا طيِّباً، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، وما يُعلم شيئاً أسرع رجوعاً من اللَّبن، يُحْلَبُ ويرجع من الغد، وإذا جُذَّ الثَّمر، لم يرجع من الغد. قيل له: أرأيت ما سقط بالأرض؟ فقال: ألم يك بالأرض، وكرهه». (٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٥)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٩].