للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواءٌ كان ثمراً أو غيره، إلَّا أن يُضْطَرَّ إليه فيأكله ويكون عليه البدل، وسواءٌ كان ذلك مال ذي رَحِمِهِ، أو أجنبيٍّ منه.

وكذلك لا يجوز أن يأكله وإن أَذِنَ له في أكله غير مَالِكِهِ، وكذلك إن باعه غير مالِكِهِ.

فأمَّا إذا كان القيِّم بذلك، فإنَّ ذلك جائزٌ؛ لأنَّ بيعه وإطعامه عن إذن صاحبه، إذا كان مثله من يقوم بالحائط أو الغنم، وإذا كان مثله لا يقوم فيما يُعْلَم في العرف والعادة، لم يجز الشِّراء منه، ولا أكل ما يُطْعِمُ من الثَّمر.

•••

[٣١٩٥] قال مالكٌ: ولا يَرْعَى في الأقْرَاطِ، إلَّا أن يَعْلَم أنَّ صاحبه أذن فيه.

قيل له: إنَّ صاحبه يراه؟

قال: ما أحبُّ ذلك إلَّا بإذنه، فلعلَّه يراه فيستحيي وهو لذلك كارهٌ، أو يخاف من ناحيته، فلا أحبُّ ذلك إلَّا بإذنه، أو يعلَمُ أنَّه أذِنَ فيه (١).

• إنَّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه لا يجوز لأحدٍ الانتفاع بمال غيره بغير إذنه على ما بيَّنَّاه، ولا فصل في ذلك بين القُرْطِ - وهو العلف -، وبين الثَّمر وغيره من الأموال، إلَّا أن يأذن في ذلك صاحبه، أو يُعلَمَ بالعادة والعرف أنَّ ذلك مِمَّا يُبِيحُهُ النَّاسَ، فيجوز له الانتفاع به بغير إذن صاحبه؛ لأنَّ إذنه قد تقدَّم، وهو إباحته ذلك للنَّاس وتركه لهم.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٥٦)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>