للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٢١] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ يَقدُم من سفرٍ أو غيره، فتلقاه ابنته فَتُقَبِّلُهُ؟

فقال: لا بأس بذلك.

فقيل له: فأخته وأهل بيته؟

قال: لا بأس بذلك.

قلت له: لا بأس بذلك كلّه يا أبا عبد الله؟

قال: نعم، إِنَّمَا هو على وجه الرِّقَّةِ، ليس مِنْ قِبَلِ اللَّذة (١) (٢).


(١) توجد تتمة للمسئلة، مثبتة في مك ٣٣، دون شب، وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن تعانق الرجلين إذا قدما من سفرٍ؟
قال: ما ذلك من عمل النَّاس.
فقيل له: فالمصافحة؟
فكرهها، وقال: هذا أخفُّ.
قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن مصافحة الرَّجُلِ أخاه إذا قدم من سفرٍ؟
فقال: ما ذلك من عمل النَّاس.
قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن معانقة الرَّجُلَين أحدهما صاحبه إذا التقيا، أترى بأساً؟
فقال: نعم.
فقيل له: فالمصافحة؟
فقال: ما كان ذلك من أمر النَّاس، وهو أيسر.
قال ابن القاسم: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ يقدم من سفرٍ، فتلقاه ابنته أو أخته فتُقَبِّلُهُ؟
فقال: لا بأس بذلك.
فقيل له: أفترى أن تقبِّلَه ختنته؟
فقال: لا تُقَبِّله ختنته».
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٦)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٢١٢]، الجامع لابن يونس [١٤/ ١٤٢]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>