للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ في فعل ذلك صلةَ رحمٍ وقربةً إلى الله ﷿، وتَحَبُّبَاً إلى من يفعل ذلك به من ذوي أرحامه.

وقد كان النَّبيُّ يقبِّل ولده، وبخاصَّةٍ فاطمة (١).

وكذلك أبو بكرٍ يقبِّل عائشة (٢)، وفَعَلَ ذلك كثيرٌ من أصحاب رسول الله ومن بَعْدَهُم.

ولأنَّ فعل ذلك هو على وجه الرَّحمة والرِّقة، وقد قال رسول الله : «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ» (٣).

فأمَّا قُبْلَتُه غير ذي رَحِمِهِ، فذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ لا يأمن على نفسه الفتنة في ذلك (٤).


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٣٩٣]، وأصله في الصحيحين، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٥].
(٢) أخرجه البخاري (٣٩١٧).
(٣) أخرجه أبو داود [٥/ ٣٣٠]، والترمذي [٣/ ٤٨٢]، وهو في التحفة [١٠/ ٧٩].

(٤) يوجد عنوان باب ومسألة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٣٣، دون شب وجه، وهي:
باب ما جاء في إنزاء الفحول بعضها على بعضٍ
[٣٢٢١ - مك] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الفحل يتخنَّث، فينزا عليه ذكرٌ مثله؛ لأنَّ ذلك يكسره، أترى بذلك بأساً؟
فقال: ما أعلم حراماً، وما هو بالأمر الحسن (١).
(١) إلى هنا تنتهي القطعة الموجودة من متن المختصر الكبير، وما بعدها مفقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>