للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

•••

[٣٢٢٢] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن النّصارى، أَيُلْزَمُونَ المَنَاطِقَ (١)؟

قال: نعم، إنَّ أحبَّ إليَّ أن يُلزَمُوا ذلك، وإنِّي لأحبُّ لهم الذلَّ والصَّغار.

قال مالكٌ: وقد كانوا يُلْزَمُون ذلك فيما مضى.

قيل له: فَيُكَنَّونَ؟

قال: لا أحبُّ أن يُرْفَعُوا، وأحِبُّ أن يُذَلُّوا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ عن عمر بن الخطَّاب أنَّه أمرهم بشدِّ المناطق (٣)؛ لأَنْ يُخَالف زِيُّهُم زيَّ المسلمين، فيُعرفوا ويُفَرَّق بينهم وبين المسلمين في المعاملة، ولا يُعَظَّمُوا كما يُعَظِّمُ المسلمون بعضهم بعضاً، ويُؤَدِّي بعضُهم حقَّ بعضٍ، كما قال النَّبيُّ : مِنَ السَّلام إذا لقيه، والإجابة إذا دعاه، وأشباه ذلك (٤).


(١) قوله: «المَنَاطِقَ»، هي جمع مِنطَقة، وهي الزنّار، ينظر: تاج العروس [٢٦/ ٤٢٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٧)، النوادر والزيادات [٣/ ٣٧٥]، البيان والتحصيل [٩/ ٣٢٢].
(٣) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٣٣١].
(٤) متفق عليه: البخاري (١٢٣٩)، مسلم [٦/ ١٣٥]، من حديث البراء بن عازب ، قال: «أَمَرَنَا النَّبيُّ بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، أمرنا باتّباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق»، وهو في التحفة [٢/ ٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>