للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا الكنية لهم، فقد أجاز ذلك (١) وقد كرهها، فكان وجه الكراهة أولى؛ لأنَّ في ذلك ذِلَّةً لهم، وفي الكنية لهم رِفْعَهٌ، ولا يُحَبُّ أن يُرفَع منهم، كما لا يُحّبُّ أن يُبْدَؤوا بالسَّلام، وقد قال رسول الله : «لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (٢)، يعني: اليهود والنَّصارى.

•••

[٣٢٢٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن القُصَّاصِ إذا هم قَصُّوا بعد العصر وبعد الصُّبح، أترى على النَّاس أن يستقبلوهم بوجوههم؟

فقال: ليس ذلك عليهم، وقد كان ابن المسيِّب وغيره يتحلَّقونَ والقاصُّ يقُصُّ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ استماع القصص ليس بواجبٍ على النَّاس، بل ذلك مباحٌ لهم إذا كان الَّذِي يقصُّ مِمَّنْ يحسن القصص، ويقصُّ بما جاء عن النَّبيِّ وأصحابه من الأخبار والآثار.


(١) تقدَّم في المسألة [٣٢٢٠].
(٢) أخرجه مسلم [٧/ ٥]، وهو في التحفة [٩/ ٤٠٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>