للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هذا لِمَا ذكرناه، أنَّ الفدية تجب عليه إذا انتفع بما يلبسه، وهو أن يُكِنَّه من حَرٍّ أو بردٍ.

•••

[٢٧٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ مُغَطَّى الرَّأْسِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس يمكنه أن يحترَّز من فعل ذلك في حال النوم، ولا بد له من النوم، فإذا أزاله عند استيقاظه، فلا شيء عليه.

•••

[٢٧٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ احْتَلَمَ فَاغْتَسَلَ فَطَرَحَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ يُجَفِّفُ بِهِ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفَيفاً، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ (٢).

• يعني: تغطية رأسه بمقدار ما يجف، وتركه أفضل.

فإن فعل فلا شيء عليه؛ لأنَّهُ لم يكنه من حرٍّ ولا بردٍ، والفدية تجب على


(١) وقعت هذه المسألة في المطبوع من المختصر الكبير، ص (١٨٣)، ولا أدري ما وجه هذا الصنيع، وهي متصلة بما قبلها في شب، وفي مك ٤/أ، وينظر: المدونة [١/ ٤٦٣].
(٢) حكى ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤ و ٣٤٩]، وقد وقعت هذه المسألة في المطبوع، ص (١٨٣)، ولا أدري ما وجهه، وهي متَّصلة بما قبلها في شب، وفي مك ٤/أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>