للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فعل من اللبس ما يكنه من حرٍّ أو بردٍ على ما ذكرناه، فإن طال ذلك حتى انتفع به، وجبت عليه الفدية.

•••

[٢٧٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ خَلُوقِ (١) الكَعْبَةِ:

• فَإِنْ كَانَ خَفِيفاً، فَلَا يَغْسِلْهُ.

• وَإِنْ كَانَ كَثِيراً، فَلْيَغْسِلْهُ (٢).

• إنَّمَا قال: إذا كان كثيراً غسله؛ لأنَّ المحرم لا يجوز له أن يكون على ثوبه الذي يلبسه طيبٌ.

وإن كان يسيراً فلا شيء عليه؛ من قِبَلِ أنَّهُ لا يتهيأ له الاحتراز من يسير ما يصيبه من خلوق الكعبة، ولو كُلِّفَ ذلك، لشق عليه، والأشياء التي يشق على الإنسان حفظها فهي موضوعةٌ عنه، كالعمل اليسير في الصلاة، وسقوط غسل دم البراغيث، وأشباه ذلك.

•••


(١) قوله: «خَلُوقِ»، هو ضربٌ من الطيب ماتِعٌ، فيه صُفرة، وذكر ابن حزم أنَّهُ الزعفران، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (١٥٣)، المحلى [٤/ ٧٦].
(٢) وقعت هذه المسألة في المطبوع، ص (١٨٣)، ولا أدري ما وجهه، وهي متصلة بما قبلها في شب، وفي مك ٤/أ، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>