للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» (١)، وقال الله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء:٢٣]، فصارت مُحَرَّمَةً عليه مؤبَّدةً، كتحريم أخته من الولادة مؤبّدة.

•••

[٣٢٢٩] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عمَّن أحفى شاربه؟

فقال يُوجَعُ ضرباً، وليس حديث (٢) النَّبيِّ في الإحفاء.

قال: وكان يقال: «حتَّى يبدو حرف الشَّفتين» (٣)، وهو الإطار.

وقال: لِمَ يَحْلِقُ (٤) شاربه؟، وهذه بدعةٌ، ذكر زيد بن أسلمٍ: «أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ إِذَا أَكْرَبَهُ أَمْرٌ، يَنْفُخُ، يَقُولُ: «آهٍ»، فَجَعَلَ رَجُلٌ يُرَادُّهُ، وَهُوَ يَفْتِلُ شَارِبَهُ بِيَدِهِ» (٥)، فقال: لو كان شاربه مقصوراً، ما وجد ما يفتل (٦).


(١) متفق عليه: البخاري (٢٦٤٦)، مسلم [١/ ٨٧٦]، وهو في التحفة [١٢/ ٧].
(٢) قوله: «وليس حديث»، كذا في شب وجه، وفي العتبية، كما في البيان والتحصيل [٩/ ٣٧٢]: «وليس هذا حديث».
(٣) قوله: «يبدي حرف الشفتين»، كذا في شب وجه، وفي الموطأ [٥/ ١٣٤٩]: «حتى يبدو طرف الشفة»، وعند البيهقي في السنن الكبرى [١/ ٤٣٢] عن مالكٍ مسنداً: «ولكن يبدي حرف الشفتين».
(٤) قوله: «لِمَ يَحْلِقُ»، كذا ضبطها بالشكل في شب.
(٥) أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة [٣/ ٨٣٩].
(٦) المختصر الكبير، ص (٥٦٨) الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٠٢)، الاستذكار [٢٧/ ٦٢]، التمهيد [٢١/ ٦٤]، البيان والتحصيل [٩/ ٣٧٢]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٥٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>