للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الشَّارب هو ما شرب عليه، فيجب أن يُقَصَّ ذلك منه، وهو ما كان بحيال الشَّفةِ.

وقد روى عبد الله بن بسرٍ، قال: «كَانَ شَارِبُ رَسُولِ الله حِيَالَ شَفَتِهِ» (١)، وقال المغيرة بن شعبة: «قَصَّ النَّبِيُّ شَارِبِي - وَرَآهُ وَافِرَاً - بِشَفْرَةٍ فِي يَدِهِ» (٢).

فوجب لِمَا ذكرناه، قصّ الشارب دون حلقه؛ لأنَّ حلقه خلاف ما كان عليه السَّلف الَّذِينَ أدركهم مالكٌ، وإنّما أدرك مالكٌ وجالس التَّابعين في الأكثر دون غيرهم، والتَّابعون جالسوا أصحاب رسول الله ، فاستحبَّ الأخذ بما وَجَدَ عليه النَّاسَ، دون ما أُحدث.

•••

[٣٢٣٠] سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يخرجُ بالشَّيء إلى المسكين ليعطِيَهُ إيَّاه، فيجده قد ذهب؟

قال: يعطيه غيره (٣).


(١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين [٢/ ١٣٠].
(٢) أخرجه أبو داود [١/ ٢٣٩]، وهو في التحفة [٨/ ٤٩٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٩)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>