للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلهذا استحبَّ مالكٌ أن يُؤَدَّى حديثُ رسول الله على لفظه وحروفه؛ لأنَّ الفقه والأحكام يُسْتَنْبَطُ من كلامه وحروفه.

فأمَّا كلام غيره، فالاختيار أن يؤدَّى كذلك، فإن أدَّاه على المعنى جاز؛ لأنَّهُ لا يُستَنبط من كلام غيره وحروفه ما يُسْتَنبط ويُفهم من كلامه صلَّى الله عليه.

ولأنه لا يجوز مخالفة ما فُهِم من كلام النَّبيِّ ، ويجوز مخالفة ما فُهِمَ من كلام غير النَّبيِّ إلى كلام غيره.

•••

[٣٢٣٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ: يؤخذ مِمَّنْ لا يحفظ وهو ثِقَةٌ صحيحٌ؟، أتؤخذ عنه الأحاديث؟

قال: لا.

فقيل له: يأتي بِكُتُبٍ قد سمعها وهو ثِقَةٌ، أيؤخذ عنه؟

فقال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يُزَاد في كتبه (١).

• قد ذكر مالكٌ علَّة كراهيته الأخذ مِمَّنْ لا يحفظ وإن كان ثقةً صحيح الكتاب، وهو أن يُزَاد في كتابه ويُغَيَّر وهو لا يعلم، فكره الأخذ عن مثله والاحتجاج به.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٦٩)، وقد روى الخطيب في الكفاية [١/ ٤٧٩]، من طريق الأبهري، بإسناده إلى ابن عبد الحكم هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>